السيد كمال الحيدري

15

منهاج الصالحين (1425ه-)

المسألة 5 : يمكن معرفة الأعلم وتقليده من خلال : أوّلًا : الشياع بين أهل العلم والفضل ، أو في صفوف الأمّة ، بشرط أن يكون ناشئاً من أسبابٍ موضوعيَّة . ثانياً : شهادة عادلين من أهل الخبرة بها ، بشرط أن يكونا قادرين على معرفة الأعلم وتشخيصه ، بالمعنى المختار ، وهو الذي ذكرناه في المسألة ( 3 ) . المسألة 6 : يعتبر في شهادة أهل الخبرة أن لا تُعارضها شهادةٌ مثلها بالخلاف ، وإلّا أُخِذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرةً بنحوٍ يورث الاطمئنان . كما يمكن الاعتماد على كلّ سببٍ يؤدّي إلى حصول الاطمئنان لدى المكلَّف بالأعلميّة . ثالثاً : الممارسة الشخصية من المقلِّد نفسهِ ، كحضورِ درسِ الفقيه أو قراءةِ تراثه ، بحيث يكون قادراً على تشخيص ذلك . المسألة 7 : تثبت عدالة مرجع التقليد بأمور : الأوّل : اشتهارها وشيوعها بنحوٍ يفيد الاطمئنان . الثاني : شهادة عادلين بها ، بل بشهادة عادلٍ واحدٍ بها ، بل بشهادة مطلق الثقة . الثالث : حسن الظاهر ، ونعني به كونه معروفاً بالتَّديّن والصلاح . الرابع : المعاشرة والمخالطة الشخصية من المكلَّف . المسألة 8 : الاجتهاد نوعان : الأوّل : أن يكون في جميع المعارف الدينية ، العقائدية منها والعملية ؛ استناداً لقوله تعالى : لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ( التوبة : 122 ) . وهذا ما نصطلح عليه بالاجتهاد المطلق . الثاني : أن يكون في الأحكام الشرعيّة فقط - هذا إذا أمكن تحقّق ذلك - ، والمعبّر عنها ب - ( الفقه الأصغر ) . والمجتهد هنا يمكن أن يكون قادراً على الاستنباط في جميع الأبواب ، ويمكن أن يكون في بعضها . المسألة 9 : المجتهد بالمعنى الأوّل يجوز للمكلَّف تقليدُه وتكون له الولاية الشرعيّة العامّة ، كولاية القضاء وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق ، وكذا رعاية